والثّاني: ما روي عن جندب بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ» (١).
وبيّن كثير من أهل العلم الفصل بين التّفسير بالرّأي المحمود والرّأي المذموم، فمن ذلك:
قال البيهقيّ: «الرّأي الّذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الرّأي لا يجوز الحكم به في النّوازل، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به، وأمّا الرّأي الّذي يسنده برهان، فالحكم به في النّوازل جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز» (٢).
وقال ابن عطيّة: «معنى هذا أن يسأل الرّجل عن معنى في
كتاب الله، فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلوم، كالنّحو
_________
(١) أخرجه أبو داود (رقم: ٣٦٥٢) والتّرمذيّ (رقم: ٢٩٥٢) والنّسائيّ في «فضائل القرآن» (رقم: ١١١) وأبو يعلى (رقم: ١٥٢٠) وابن جرير (١/ ٣٥) والطّبرانيّ (رقم: ١٦٧٢) وابن عديّ في «الكامل» (٤/ ٥٢٧) وغيرهم من طرق عن سهيل بن عبد الله ابن أبي حزم القطعيّ، عن أبي عمران الجونيّ، عن جندب، به.
قلت: وإسناده ضعيف، سهيل ضعيف الحديث، وتفرّد بهذا عن أبي عمران.
(٢) شعب الإيمان (٢/ ٤٢٣).