بصيغة الطّلب المباشرة، كالأمر أَقِيمُوا الصَّلاةَ* [البقرة: ١١٠]، والنّهي: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى [الإسراء: ٣٢].
أو بالخبر المفيد للحكم، كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ [البقرة: ١٨٣].
أو بما رتّب على العمل من جزاء في العاجل والآجل، كقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٨ [الزّلزلة: ٧ - ٨].
وللإمام عزّ الدّين بن عبد السّلام في هذا تصنيف نافع، يحقّق الغاية في هذا الأصل، اسمه: «الإمام في بيان أدلّة الأحكام».
المبحث الثاني: قواعد لغوية
التّنبيه في هذا المبحث على أصول في التّفسير تنبني على مراعاة الجانب اللّغويّ في القرآن، فإليكها:
١ - اتّباع معنى الكلمة القرآنيّة كما جاء به لسان العرب، وما عرف من كلامهم، وملاحظة الوجوه فيه.
والوجوه هي: اللّفظ الواحد يستعمل في المعاني المتعدّدة.
كألفاظ (الهدى) و (الإيمان) و (الكفر) و (العفو)، استعمل كلّ منها في