المبحث الرابع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ما نزل لسبب خاصّ فهل يقصر فيه الحكم على سببه؟
تلاحظ عند مقارنة ألفاظ الآيات الّتي نزلت لسبب أنّها تأتي باللّفظ العامّ الّذي يشمل تلك الوقعة الّتي جاء الحديث بأنّها السّبب في نزولها، كما يشمل كلّ ما يندرج تحت عموم ذلك اللّفظ.
وحين نقلت لنا أسباب نزول بعض آيات الكتاب لم يقصد النّاقلون لذلك بقولهم مثلا: (نزلت هذه الآية في فلان) أنّ حكمها لا يتعدّاه إلى غيره.
وحمل اللّفظ العامّ على سبب خاصّ إبطال لدلالة العموم وفائدته، ولو أراد الله تعالى اختصاص الحكم بالواقعة الّتي نزل فيها لما أنزله نصّا عامّا، وإنّما أريد للنّصّ أن يكون قانونا عامّا يجري على كلّ الأشباه والنّظائر لتلك القصّة الّتي نزلت الآية لأجلها.
ولذا جاءت القاعدة هنا: (العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب).
وخذ لها مثالا:
عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه:
أنّ رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النّبيّ ﷺ فذكر ذلك له، قال: فنزلت: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ [هود: ١١٤]، قال: فقال الرّجل:
ألي