خلاصة وأحكام
١ - من القرآن ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل لسبب.
٢ - يعرف السّبب عن طريق الرّواية الثّابتة إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أو الصّحابي.
٣ - ما يقوله الصّحابيّ كسبب نزول آية له حكم الحديث المرفوع وإن لم يذكر فيه النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
٤ - إذا روي في سبب نزول الآية أكثر من سبب اتّبعت القاعدة التّالية:
إن كان أحدهما أصحّ من الآخر من جهة الإسناد، قدّم الأصحّ.
إن تساويا في الثّبوت وكانا غير صريحين في السّببيّة دخلا جميعا في عموم حكم الآية.
إن كان أحدهما صريحا في السّببيّة دون الآخر قدّم الصّريح.
إن كانا صريحين في السّببيّة؛ سلك فيهما طريق الجمع والتّوفيق.
إن تعذّر الجمع فلا مانع من القول بتكرّر النّزول.
٥ - العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب.
٦ - صورة السّبب قطعيّة الدّخول في العموم، بمعنى أنّ سبب النّزول مقصود جزما بالآية، وليست ظنّيّة الدّلالة عليه.
٧ - معرفة أسباب النّزول من قواعد التّفسير.