أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: " كَانَ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، بَغِيُّ آلُ فُلَانٍ وَآلُ فُلَانٍ، فَكُنَّ زَوَانِيَ مُشْرِكَاتٍ، فَقَالَ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] لَهُنَّ، ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ﴾ [النور: ٣] لَهُمْ، ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] قَالَ: فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بِهَذَا " قَالَ: فَقِيلَ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَيَذْهَبُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿لَا يَنْكِحُ﴾ [النور: ٣] إِنَّمَا هُوَ الْجِمَاعُ، وَلَا يَذْهَبُ بِهِ إِلَى التَّزْوِيجِ، وَالْكَلِمَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ


الصفحة التالية
Icon