أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ امْرَأَتُهُ، فَلَا تُطِيعُهُ وَتُحَنِّثُهُ فَلَا تَبَرُّهُ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُطِيعُ زَوْجَهَا وَتَعْصِيهِ وَتُحَنِّثُهُ وَتَبَرُّهُ»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: " لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنِّي أَكْرَهُكَ وَمَا أُحِبُّكَ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ آثَمَ بِجَنْبِكَ، وَلَا أُؤَدِّيَ حَقَّكَ، وَتَطِيبُ نَفْسًا بِالْخُلْعِ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا: " لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ الْمُبْغِضِ، أَوْ قَالَ: الْمُبْغِضَةِ "