أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَجُوزُ تَفْرِيقُ الْحَكَمَيْنِ عَلَى مَا حَكَمَا أَوْ فَرَّقَا بِوَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَحْكُمِ الْآخَرُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنِ اجْتَمَعَا جَازَ حُكْمُهُمَا وَإِنْ تَفَرَّقَا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُمَا وَجُعِلَ غَيْرُهُمَا»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " يُعْرِضَانِ الصُّلْحَ عَلَيْهِمَا -[١٢٥]- وَيَدْعُوَانِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا وَنُزُوعِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا عَنْ ظُلْمِهِ، فَإِنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَجْمَعَا قَالَ: وَلَا نَرَى لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَرْفَعَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَتَكُونَ الْفُرْقَةُ إِلَى السُّلْطَانِ "


الصفحة التالية
Icon