أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ «أَنَّ شُرَيْحًا، أَجَازَ خُلْعًا دُونَهُ»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُرَّهَا ثَلَاثًا قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، فَقَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتَنِي فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي قَالَ: فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتَرَوْنَ ذَلِكَ؟ أَوْ قَالَ: أَتَرَوْنَ ذَاكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: " إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذَنْ لَأَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَأَرَى عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَشُرَيْحًا قَدْ أَجَازُوا الْخُلْعَ دُونَهُمْ، وَكُلُّهُمْ حَاكِمٌ لَوْ شَاءَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ، كَمَا كَانَتْ إِلَيْهِ الْإِجَازَةُ، فَأَنْفَذُوا ذَلِكَ وَرَأَوْهُ وَاقِعًا، فَلَمَّا أَمْضَوْهُ مَضَى حِينَئِذٍ -[١٢٩]-» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «قَدْ ذَكَرْنَا مَا جَاءَ مِنْ نَسْخِ الطَّلَاقِ وَالْمُهُورِ وَالْفِدْيَةِ وَأَمَّا نَسْخُ الْعِدَّةِ»


الصفحة التالية
Icon