أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: " إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشْهِدْ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَالْعُلَمَاءُ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، أَنَّ شَهَادَةَ الْمُبَايَعَةِ لَيْسَتْ بِحَتْمٍ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا لِلْآيَةِ النَّاسِخَةِ بَعْدَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] وَيَرَوْنَ أَنَّ الْبَيِّعَيْنِ مُخَيَّرَانِ فِي الشَّهَادَةِ وَالتَّرْكِ، فَهَذَا مَا فِي نَسْخِ شَهَادَةِ الْبُيُوعِ "