أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٣٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَجْمَعَ مَعَ حَجِّهَا عُمْرَةً، فَقَالَ: " أَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، مَا أُرَهَا إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٣٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، أَوْ عَنْ أُذَيْنَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَمَامِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ: ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «أَنْ

تُحْرِمَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ، مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ»

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَرَى عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ وَقْتَ الْإِحْرَامِ مِنْ بَلَدِهِ، كَانَ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يُرِيدَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَوَاقِيتِ، -[١٨٨]- وَلَكِنَّا نَحْسَبُهُ ذَهَبَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ نَاوِيًا لِلْعُمْرَةِ خَالِصَةً لَا يَخْلِطُهَا بِحَجٍّ وَلَكِنْ يُخْلِصُ لَهَا سَفَرًا ثُمَّ يُحْرِمُ مَتَى مَا شَاءَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلُ ذَلِكَ


الصفحة التالية
Icon