أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَوَاجِبٌ الْغَزْوُ عَلَى النَّاسِ؟ فَقَالَ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا عَلِمْنَاهُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ مَكْحُولٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَحْلِفُ عَشَرَةَ أَيْمَانٍ: أَنَّ " الْغَزْوَ وَاجِبٌ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ شِئْتُمْ زِدْتُكُمْ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ،
٣٨٣ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى النَّاسِ غَزَوْا أَوْ قَعَدُوا، فَمَنْ قَعَدَ فَهُوَ عُدَّةٌ إِنِ اسْتُعِينَ بِهِ أَعَانَ، وَإِنِ اسْتُنْفِرَ نَفَرَ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ قَعَدَ -[٢٠٥]-» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَحْسَبُ قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ، وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، فَكَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَكِنْ لَا يَسَعُ النَّاسَ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِهِ وَيُجْزِئُ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ لَازِمٌ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقْضِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا وَسِعَهُمْ هَذَا لِلْآيَةِ الْأُخْرَى، قَوْلُهُ: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، فَإِنَّهَا فِيمَا يُقَالُ: نَاسِخَةٌ لِفَرْضِ الْجِهَادِ


الصفحة التالية
Icon