أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٤٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ أَوِ الرُّبُعُ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرُ أَوِ الرُّبُعُ»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنُسِخَ ذَلِكَ مِنْهَا فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَنُسِخَ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ» -[٢٣٢]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ صَارَتِ السُّنَّةُ الْقَائِمَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ انْتَهَى قَوْلُ الْعُلَمَاءِ وَإِجْمَاعُهُمْ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ، وَحَدِيثِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ مَنْسُوخَةٌ لَا تَجُوزُ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِلْأَقْرَبِينَ مَعًا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأَجْنَبِيِّينَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: لَا تَجُوزُ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ، وَخَصُّوا بِهَا الْأَقَارِبَ "