أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ قَالَ: «أَوْصَى لِي إِبْرَاهِيمُ بِبُرْدٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَانَ سُفْيَانُ يَحْمِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَى لِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مِنَ النَّخَعِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ اجْتَمَعَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَتِهَامَةَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمْ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْآثَارِ وَالرَّأْيِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ مَا خَلَا الْوَرَثَةَ خَاصَّةً، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا "
٤٣١ - قَوْلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» -[٢٣٥]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فِي خُطْبَتِهِ. -[٢٣٦]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ حِينَ خُصَّ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بِالْمَنْعِ مِنْهَا أَنَّهُ قَدْ أَطْلَقَهَا لِمَنْ وَرَاءَهُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَمِنْهُ حُكْمُهُ فِي الْمُعْتِقِ مَمَالِيكِهِ السِّتَّةِ فِي مَرَضِهِ» فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِتْقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ «فَالْعِتْقُ وَصِيَّةٌ لَهُمْ وَهُمْ عَجَمٌ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيِّدِ»، وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ «فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ ذُو رَحِمٍ وَلَا عَصَبَةٌ أَنَّهُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ»، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي الَّذِي أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي الْمُجَاهِدِينَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ «أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فِي الْحَجِّ» -[٢٣٧]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَكُلُّ هَذِهِ الْآثَارِ فِي أَشْبَاهٍ لَهَا كَثِيرٌ تُوجَدُ فِي الْأَحَادِيثِ الْعَالِيَةِ إِنْ تُدُبِّرَتْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ أَنْفَذُوا الْوَصَايَا عَلَى مَا سَمَّاهَا أَرْبَابُهَا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ قَرِيبٍ وَلَا غَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦] قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلْحُلَفَاءِ وَالْمُتَبَنَّيْنَ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ "