أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ لِي: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي؟ قَالَ: فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، فَلَقِيتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتْ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: " ادْنُ أُخْبِرْكَ، أَوْ قَالَ: إِذَنْ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ» قَالَ: وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّفُ يَقُولُ: أَلَا أَكُونُ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ دَعَانِي " -[٦٩]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَلَمْ يُسْمَعْ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الصِّيَامِ بِذِكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَرَنَهُمَا بِالْمُسَافِرِ وَجَعَلَهُمَا مَعًا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ، فَصَارَ حُكْمَهُمَا كَحُكْمِهِ، فَهَلْ عَلَى الْمُسَافِرِ إِذَا أَفْطَرَ إِلَّا الْقَضَاءُ، لَا يُقْضَى عَنْهُ وَلَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا شَرَائِعُ الصِّيَامِ نَاسِخُهَا وَمَنْسُوخُهَا وَمَوَاضِعُ الْقَضَاءِ مِنْ مَوَاضِعِ الْإِطْعَامِ فِي تَأْوِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمِنْهُ اسْتَنْبَطْتِ الْعُلَمَاءُ إِيجَابَ الطَّعَامِ عَلَى كُلِّ مَنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّيَامِ حَتَّى أَفْتَوْا بِهِ فِي الْمَوْتَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ أُوجِبَ عَلَيْهِمْ، وَفِيمَنْ تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ لَيْسَ مَوْضِعُهَا هَاهُنَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا جَاءَ فِي نَاسِخِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَمَنْسُوخِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَمَضَانُ يُرَى مِنْهُ نَاسِخًا لِمَا كَانَ قَبْلَهُ، وَهُوَ صِيَامُ عَاشُورَاءَ، بِذَلِكَ جَاءَ الْأَثَرُ»