أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، بما شاء، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، «وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجْلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ» قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، غَيْرُ قَتَادَةَ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «اللَّهُمَّ لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ، اللَّهُمَّ لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ، إِنَّ عُمَرَ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ لَشَرَّدَ بِهِمْ أَوْ قَالَ بِكُمْ»