أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ «مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيُّ» قَالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُ قَوْلَهُ الْآنَ: إِلَّا شَقِيٌّ - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ: وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضَيَا بَعْدَ الْأَجَلِ فَنِعْمَ، وَإِنْ تَفَرَّقَا فَنِعْمَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرَاهَا حَلَالًا
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ:
١٣٦ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الشَّرِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَا سِفَاحٌ هِيَ وَلَا نِكَاحٌ، قُلْتُ: -[٨١]- مَا هِيَ؟ قَالَ: " هِيَ الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قُلْتُ: هَلْ لَهَا مِنْ عِدَّةٍ ٍ؟ قَالَ: نَعَمْ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، قُلْتُ: هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: لَا "