أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
١٤٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] قَالَ: نَسَخَتْهَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا فِي الْحَلَالِ الَّذِي نَسَخَهُ الْحَرَامُ، وَأَمَّا الْحَرَامُ الَّذِي نَسَخَهُ الْحَلَالُ، فَنِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] قَالَ: " ثُمَّ اسْتَثْنَى أَهْلَ الْكِتَابِ، فَقَالَ: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ» قَالَ: «عَفَائِفُ غَيْرُ زَوَانٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا هُوَ فِي الْحَدِيثِ، يَعْنِي: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ، وَإِنَّمَا هُوَ: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ؟ فَلَا أَدْرِي هَذِهِ الْقِرَاءَةَ وَهْمٌ مِنَ الْمُحَدِّثِ، أَمْ هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ


الصفحة التالية
Icon