قال ابن كثير: هذا أثر مشكل، ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها، ولا تغير حكمها، بل هى محكمة.
قلت: ومثله ما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس- رضى الله عنهما.
قال: آية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ (١) هى آخر ما نزل، وما نسخها شىء.
* آية: فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ (٢).
قالت أم سلمة- رضى الله عنها-: هى آخر آية نزلت.. إلى آخرها.
قال السيوطى معلقا: قلت وذلك أنها قالت: يا رسول الله أرى الله تعالى يذكر الرجال، ولا يذكر النساء فنزلت.
١ - وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ (٣).
٢ - ونزلت: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ (٤).
٣ - ونزلت هذه الآية، فهى آخر الثلاثة نزولا، أو آخر ما نزل بعد ما كان ينزل فى الرجال خاصة (٥).
* آية فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ (٦).
١ - قال أنس- رضى الله عنه- إنها آخر ما نزل.
* آية: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (٧).
قال السيوطى فى «الإتقان». هذا من المشكل، لأن الله أنزلها بعرفة عام حجة الوداع، وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها، وقد صرح بذلك جماعة منهم السدّى فقال: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، مع أنه وارد فى آية الربا، والدين، والكلالة أنها نزلت بعد ذلك، وقد استشكل ذلك ابن جرير، وقال: الأولى

(١) النساء: ٩٣.
(٢) آل عمران: ١٩٥.
(٣) النساء: ٣٢.
(٤) الأحزاب: ٣٥.
(٥) الإتقان: ١/ ٨.
(٦) التوبة: ٥.
(٧) المائدة: ٣.


الصفحة التالية
Icon