وقد نظمتها فى أبيات فقلت:
قد أكثر الناس فى المنسوخ من عدد | وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر |
وهاك تحرير آى لا مزيد لها | عشرين حررها الحذاق والكبر |
آى التوجه حيث المرء كان وأن | يوصى لأهليه عند الموت محتضر |
وحرمت الأكل بعد النوم من رفث | وفدية لمطيق الصوم مشتهر |
وحق تقواه فيما صح من أثر | وفى الحرام قتال للأولى كفروا |
والاعتداد بحول مع وصيتها | وأن يدان حديث النفس والفكر |
والحلف والحبس للزانى وترك أولى | كفروا شهادتهم والصبر والنفر |
ومنع عقد لزان أو لزانية | وما على المصطفى فى العقد محتظر |
ودفع مهر لمن جاءت وآية نج | واه كذاك قيام الليل مستطر |
وزيد آية الاستئذان من ملكت | وآية القسمة الفضلى لمن حضروا |
وقد نظر العلماء فى هذه الآيات العشرين فوجدوها لا تخرج عن أن يكون النسخ فيها على وجهين: (٢) أو نسخ بغير بدل.
وهو ثلاثة أنواع:
أ- نسخ ببدل مماثل ومثاله: نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة.
ب- نسخ ببدل إلى أخف من المنسوخ، ومثاله: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ وقد كان محرما عليهم ذلك إذا صلوا العشاء،