فَصْلٌ: وَاتَّفَقَ (الْعُلَمَاءُ) ١ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ نُطْقِ الْخِطَابِ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ مَا (ثَبَتَ) ٢ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ و (تنبيهه) ٣ و (فحواه) ٤ (فَذَهَبَ) ٥ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَاسْتَدَلُّوا بِشَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَجْرِي مَجْرَى النُّطْقِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ (فَجَرَى مَجْرَاهُ) ٦ فِي النَّسْخِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ ذَلِكَ، فَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ" ٧ وَعَمِلُوا بِدَلِيلِ خِطَابِهِ، فَكَانُوا (لا يَغْتَسِلُونَ) ٨ مِنَ

١ غير واضحة من (هـ).
٢ في (هـ): يثبت.
٣ في (هـ): تنبه، وهو خطأ من الناسخ.
٤ في (هـ): فجواه بالجيم وهو تصحيف.
أما دليل الخطاب عند الأصوليين فهو مفهوم المخالفة، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.
وأما تنبيه الخطاب فهو نوع من مفهوم المخالفة، وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، أو المخالفة عند غيره، وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي. فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد، وهو: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما ترادف مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب وتنبيهه. انظر: شرح تنقيح الفصول ص: ٥٣.
٥ في (هـ): وذهب بالواو.
٦ غير واضحة من (هـ).
٧ أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري، في باب بيان أن الغسل لا يوجب إلا أن ينزل المني، والترمذي عن أبي بن كعب في باب ما جاء أن الماء من الماء. انظر: صحيح مسلم ٤/ ٣٧؛ والترمذي١/ ١٨٣؛ وفيه: إنما كان الماء من الماء رخصة في أوّل الإسلام ثم نهي عنها.
٨ غير واضحة من (هـ).


الصفحة التالية
Icon