أحدهما: أَنْ تَكُونَ دَالَّةً عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَهُمَا لا يَجِبُ١.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ (لا) صِلَةً. كَقَوْلِهِ: مَا (مَنَعَكَ) أَنْ لا تَسْجُدَ٢ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ السَّعْيَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ٣ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: هُوَ وَاجِبٌ (يَجْزِي) ٤ عَنْهُ الدَّمُ٥.
وَالصَّحِيحُ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآية، ما أخبرنا به أبوبكر بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَبْنَا عَلِيُّ الْفَضْلِ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ حَمُّويَةَ، قَالَ: أَبْنَا: إِبْرَاهِيمُ بْنُ خريم، قال: بنا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى الصَّفَا [وَثَنٌ] ٦ يُدْعَى (أَسَافُ) ٧ وَوَثَنٌ عَلَى الْمَرْوَةِ يُدْعَى نَائِلَةُ، وَكَانَ أهل

١ أخرجه الطبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق عبد حميد. انظر: جامع البيان٢/ ٣٠.
٢ ذكره الطبري في جامع البيان١/ ٣١، ولم يسنده إلى أحد.
٣ قال المؤلف في زاد المسير١/ ١٦٤،: "اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة، فنقل الأشرم أن من ترك السعي لم يجزه حجه. ونقل أبو طالب: لا شيء في تركه عمداً أو سهواً، ولا ينبغي أن يتركه. ونقل الميموني: أنه تطوع".
وأما ابن قدامة، فقد أورد في المغني٣/ ٤٠٨، أنه ركن، وعزاه إلى الإمام مالك والشافعي، وذكر عن أحمد أنه سنة فقط لا يجب الدم بتركه.
٤ في (هـ): محرى، وهو تحريف.
٥ أخرج الطبري عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد نحوه في جامع البيان٢/ ٣٠.
٦ ساقطة من (م) وفي (هـ): وثنا بالنصب، وهو خطأ.
٧ غير واضحة من (هـ) وفي (م): مساف. وهو تحريف. والصواب ما أثبت عن رواية الطبري والواحدي كما سيأتي.


الصفحة التالية
Icon