ذِكْرُ الْآيَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ الْآيَةَ١.
ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُفَسِّرِي الْقُرْآنِ إِلَى أَنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ [تَعَالَى] ٢ ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ ٣ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهَا حُكْمُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطُّحَالُ" ٤ وَكِلا الْقَوْلَيْنِ بَاطِلٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى: اسْتَثْنَى مِنَ التَّحْرِيمِ حَالَ الضَّرُورَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَثْنَى بِالتَّخْصِيصِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ ولا وجه للنسخ بحال٥.

١ الآية (١٧٣) من سورة البقرة.
٢ ساقطة من (هـ)، وفيها: (يقول فيها) وهي زيادة من الناسخ.
٣ جزء من الآية المذكورة.
٤ رواه الإمام الشافعي في مسنده، وابن ماجه والدارقطني في سننهما عن عبد الله به عمر في كتاب الأطعمة. انظر: مسند الشافعي المطبوع على هامش الأم٦/ ٢٥٧؛ وابن ماجه٢/ ١٠٢؛ والدارقطني ٤/ ٢٧٢؛. وما بين معقوفين من الحديث ساقطة من (هـ).
٥ قلت: وممن عد هذه الآية من المنسوخة ابن حزم في ناسخه ص: ٣٢٠، وهبة الله في ناسخه ص: ١٥، وابن هلال في ناسخه المخطوط ورقة (١٨)، ثم قال ابن هلال: (لا يسمى ما يبينه النبي ﷺ بالتخصيص نسخاً للكتاب العزيز، وهذا خبر مؤكد موجب بحرف التأكيد ناف بالحصر ما عداه). وأما المؤلف فلم يتعرض لدعوى النسخ في تفسيره ولا في مختصر عمدة الراسخ.


الصفحة التالية
Icon