قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَأَخْبَرَنِي شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ (ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) ١ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَهِيَ منسوخة، وكذلك قال: سعيدبن جُبَيْرٍ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ﴾ قَالَ: نُسِخَتْ) ٢.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ نُسِخَ مِنْهَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو ظَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الحسن، قال: بنا إبراهيم بن الحسين، قال: بنا آدَمُ عَنِ الْوَرْقَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ﴾ قَالَ: كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ثُمَّ نُسِخَ مِنْهُ الوالدين٣.

١ أما ابن أبي نجيح فهو: عبد الله بن يسار الثقفي أبو يسار، روى عن أبيه وعطاء ومجاهد، وعكرمة، وطاؤس، وغيرهم، وروى عنه شعبة والسفيانان وورقاء وآخرون، وكان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نجيح، وهو ثقة رمي بالقدر، ربما يدلس، من السادسة، مات سنة١٣١هـ أو بعدها. انظر: التهذيب ٦/ ٥٤ - ٥٥؛ والتقريب ص: ١٩١؛ والجرح والتعديل٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
٢ أخرجه الطبري عن مجاهد، وذكره السيرطي، وعزاه إلى عبد ابن حميد عن مجاهد. انظر: جامع البيان ٢/ ٧٠؛ والدر المنئرر ١/ ١٧٥.
٣ تقدم نحوه عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح.
وفي صحيح البخاري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. انظر: صحيح البخاري مع الفتح في كتاب الوصايا ٦/ ٣٠١؛ وفي لفظ الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كانت الوصية للوالدين والأقربين. انظر: سنن الدارمي في باب الوصية للوارث ٢/ ٤٢٠.


الصفحة التالية
Icon