فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِلأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ، وَنُسِخَ مِنَ الأَقْرَبِينَ كُلُّ وَارِثٍ١.
قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ قَالَ: "أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرِبَائِهِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فَأَلْحَقَ لَهُمْ نَصِيبًا مَعْلُومًا، وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي ميراث نصيبه منه وليست لَهُمْ وَصِيَّةٌ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ"٢.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: أَبْنَا ابْنُ حَمُّويَةَ، قَالَ: أبنا إبراهيم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا يحيى بن آدم، قال: بنا إسماعيل بن عياش، قال: بنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ٣ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول:

١ أخرج الطبري نحوه عن قتادة والحسن في جامع البيان٢/ ٦٩.
واختار الطبري رأيهما، على أن الوصية للوالدين منسوخة بآية المواريث، وبقي فرض الوصية للأقربين ممن لا يرث.
٢ روى نحوه الدارمي في سننه عن قتادة في كتاب الوصايا. انظر: سنن الدارمي٢/ ٤١٩.
٣ أما أبو أمامة، فهو: صدي بالتصغير ابن عجلان بن وهب، ويقال. ابن عمرو، أبو أمامة الباهلي الصحابي المشهور، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وعن عمر وعن عثمان وعلي، وأبي عبيدة وغيرهم من الصحابة سكن الشام، ومات فيها سنة (٨٦هـ)، وهو آخر من مات من الصحابة في الشام. انظر: التهذيب ٤/ ٤٢٠؛ والتقريب (١٥٢).


الصفحة التالية
Icon