شَرَطُوا وَأَنْ يَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ الْقِتَالَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حَرَامٍ فَنَزَلَتْ ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ أَيْ: مَنْ قَاتَلَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْحَرَمِ فَقَاتِلُوهُ١.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ يُسَمَّى الْجَزَاءُ اعْتِدَاءً؟
فَالْجَوَابُ: إِنَّ صُورَةَ الْفِعْلَيْنِ وَاحِدَةٌ وإن اختلف حكماهما.
قَالَ الزَّجَّاجُ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ: ظَلَمَنِي فلا] ن٢ فَظَلَمْتُهُ: أَيْ: جَازَيْتُهُ بِظُلْمِهِ، وَجَهِلَ عَلَيَّ فَجَهِلْتُ عَلَيْهِ، أَيْ جَازَيْتُهُ بجهله.
قلت: فقد بان بماذكرنا أَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ وَلا وَجْهَ لِدُخُولِهَا فِي الْمَنْسُوخِ أَصْلا ٣.
ذِكْرُ الْآيَةِ الْعِشْرِينَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ٤.
اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ بِإِتْمَامِهَا على خمسة أقوال:
٢ انتهى النقص من النسخة الهندية.
٣ قلت: ذكر المؤلف قول النسخ في تفسيره وفي مختصر عمدة الراسخ ولم يناقش كما أورد دعوى النسخ معظم كتب النسخ، إلا أن أبا جعفر النحاس مال إلى قول مجاهد وهو إحكام الآية. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: ٢٨.
٤ الآية (١٩٦) من سورة البقرة.