عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْكَلامَ مُحْكَمٌ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ بَيَانُ (مُدَّةِ) ١ الرَّضَاعِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ (الْمُدَّةِ) ٢ أَحْكَامُ الرَّضَاعِ٣. وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بقوله: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً﴾ ٤ قَالُوا فَنُسِخَ تَمَامُ الْحَوْلَيْنِ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، فَلَمَّا قَالَ: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً﴾ خَيَّرَ بَيْنَ الْإِرَادَتَيْنِ (فَلا تَعَارُضَ) ٥.

١ في (هـ): بيد، وهو تحريف.
٢ في (هـ): المرة، وهو تحريف أيضاً.
٣ ذكر هذا الرأي الطبري في جامع البيان٢/ ٣٠١، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم١/ ٢٨٣.
٤ جزء من الآية السابقة.
٥ في (م): فلا يعارض.
قلت: قال المؤلف في زاد المسير١/ ٢٧١، وهو يفسر هذه الآية (ونقل عن قتادة والربيع ابن أنس في آخرين أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾ قال شيخنا علي بن عبيد الله: (وهذا قول بعيد، لأن الله تعالى قال: في أولها: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فلما قال: في الثاني ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا﴾ خير بين الإرادتين وذلك لا يعارض المدة المقدرة في التمام) انتهى.


الصفحة التالية
Icon