وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى إِحْكَامِهَا عَطَاءٌ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ١.
ثُمَّ اخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِإِحْكَامِهَا فِي الأَمْرِ الْمَذْكُورِ فِيهَا.
فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ: إِلَى أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الاستحباب أو الندب وَهُوَ الصَّحِيحُ٢.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ: إِلَى أَنَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ.
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَبْنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ بشران، قال: بنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاذِيُّ، قَالَ: بنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: (بنا) ٣ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ فَجُعِلَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ مِمَّا قلّ منه أو كثر٤.
٢ قلت: يظهر من تصحيحه هذا الرأي أنه مع القائلين بإحكام الآية، لأن الاختلاف المذكور إنما كان عند من يقول بإحكام الآية كما ذكره المؤلف نفسه آنفاً وكما ذكره الحافظ في الفتح الباري٩/ ٣١١، وهذا القول من اختيار أبي جعفر الطبري في المصدر السابق واختيار أبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص: ٦.
٣ في (هـ): ثنا.
٤ ذكره السيوطي معزياً إلى أبي داود في ناسخه وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس. انظر: الدر المنثور٢/ ١٢٣.