(وَالإِذْنُ) ١ لا يُتَصَوَّرُ مِنْ غَيْرِ آذِنٍ، فَإِذَا بَطُلَ الاسْتِئْذَانُ لَمْ يَكُنِ الْبُيُوتُ الْخَالِيَةُ دَاخِلَةٌ فِي الأُولَى، وَهَذَا أَصَحُّ٢.
ذِكْرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ٣.
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الرِّدَاءُ٤. وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ: أَنَّ هَذَا نَسْخٌ، بِقَوْلِهِ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُن﴾ ٥. أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: أَبْنَا الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بن إسماعيل، قال: بنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قال: بنا محمد بن قهزاذ قال: بنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ النحوي عن عكرمة عن بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ﴾ ٦ نسخ ذلك
٢ أورد المؤلف من القول الثاني إلى قوله: وهذا أصح، بنصها في زاد المسير ٦/ ٢٩، بعد أن عزا قول النسخ إلى الحسن وعكرمة.
٣ الآية (٣١) من سورة النور.
٤ في (هـ) الرد، وهو خطأ.
وقد ذكر الإمام الطبري هذا المعنى عن ابن مسعود بطرق عديدة في جامع البيان٥/ ١٨، ٩٢.
٥ الآية (٦٠) من سورة النور.
٦ الآية (٣١) من سورة النور.