ومجاهد وقتادة، وهم لا يحكمون بانتقاض الطهر باللَّمْس، وهو مذهب الكوفيين.
القول الثاني: أن المراد باللمس ها هنا التقاء البشرتين، سواء كان لجماعٍ أو غيره، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي وإبراهيم ومنصور
ومجاهد وقتادة، وهم لا يحكمون بانتقاض الطهر باللَّمْس، وهو مذهب الكوفيين.
القول الثاني: أن المراد باللمس ها هنا التقاء البشرتين، سواء كان لجماعٍ أو غيره، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي وإبراهيم ومنصور