التركيب والقصر في الأول لا يأتي عليه في الثاني إلا القصر فقط، لأن قصر الأول إما أن يكون على تقدير لزوم البدل فيكون على مذهب من لا يرى المد بعد الهمز كطاهر بن غلبون فعدم جوازه في الثاني، وإما أن يكون على تقدير جواز البدل والاعتداد معه بالعارض فحينئذ يكون الاعتداد به في الثاني أولى فيمتنع إذا مع الأول مد الثاني وتوسطه.
وأما الثلاثة الآتية على التسهيل فكلها جائزة وقد نظم ذلك ابن أسد متمما لبيتي شيخه السابقين فقال:

وفي وجه تسهيل ثلاثة أوجه بثان فقط مع قصر أوّله فادر
وأما حكمها إذا ركبت مع آمنتم ولم تقف عليها فيأتي فيها على ما يقتضيه الضرب ستة وثلاثون وجها، بيانها تضرب وجوه آلآن الاثني عشر في ثلاثة آمنتم، والجائزة منها على ما حرره شيخنا ثلاثة عشر وجها، وعلى ما قاله شيخه عشر وجوه وقال هذا الذي ذكرناه هو الذي حرره شيخنا الشيخ سيف الدين البصير وهو في غاية التحرير، وعندي أن الجائز منها أربعة عشر وجها تسعة مع البدل، وخمسة مع التسهيل، فيأتي على قصر آمنتم ثلاثة أوجه:
فالأول: قصر الأول، وهو همزة الوصل على لزوم البدل أو جوازه مع الاعتداد بالعارض وقصر الثاني وهو همزة آن*.
الثاني: تطويل الأول على جواز البدل، ولم نعتد بالعارض، ولا يصح أن يكون على لزوم البدل لما يلزم عليه من التركيب وقصر الثاني، وهذا هو الوجه الذي قلنا بجوازه، ومنعه شيخنا واعتل لمنعه بأن تطويل الأول على عدم الاعتداد وقصر الثاني على الاعتداد وهو تصادم.
ويجاب عنه بأن قصر الثاني ليس للاعتداد بالعارض فيه بل إما على مذهب من لا يرى المد بعد الهمز كابن غلبون أو على مذهب من استثنى آلآن المستفهم بها في حرفي يونس كالمهدوي وابن شريح والداني في


الصفحة التالية
Icon