مسألة:
لو وصل القارئ آخر السورة بأولها كأصحاب الأوراد في تكرير سورة الإخلاص أو غيرها فهل حكم ذلك حكم السورتين أم لا؟ قال المحقق في نشره: (١) لم أجد فيها نصّا والذي يظهر البسملة قطعا فإن السورة والحالة هذه مبتدأة انتهى. ويأتي على ترك البسملة لورش وبصر وشام وجهان:
الأول: السكت وجرى عمل الشيوخ بتقديمه على الوصل، وليس ذلك الواجب والمختار فيه أنه سكت يسير من دون تنفس قدر سكت حمزة لأجل الهمز، قال المحقق: إني أخرجت وجه حمزة مع وجه ورش بين سورتي:
والضحى، وأ لم نشرح على جميع من قرأت عليه من شيوخي وهو الصواب انتهى.
الثاني: الوصل وهو أن تصل آخر السورة بأوله الثانية كآيتين وصلت إحداهما بالأخرى ولا خلاف بينهم في جواز البسملة في الابتداء أو وسط السور وإنما اختلفوا في المختار فاختارها جمهور العراقيين واختار تركها جمهور المغاربة وفصل بعضهم فيأتي بها لمن له البسملة بين السورتين كقالون ويتركها لمن لم يبسمل كحمزة والمراد بالأوساط هنا ما كان بعد أول السورة ولو بكلمة.
اختلف المتأخرون في أجزاء براءة هل هي كأجزاء سائر السور أم لا؟
فقال السخاوي هي كهي وجوز البسملة فيها وجنح الجعبري إلى المنع، وقال المحقق: الصواب أن يقال إن من ذهب إلى ترك البسملة في أواسط السور غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة، وكذلك لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل إذ البسملة عندهم في

(١) والمحقق هو: الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري المتوفى سنة (٨٣٣ هـ).


الصفحة التالية
Icon