والضحى وأ لم نشرح وهكذا إلى الفلق والناس. ويجوز بين الليل والضحى خمسة فقط بإسقاط الوجهين اللذين لآخر السورة إذ لم يقل أحد أنه لآخر الليل وبين الناس والفاتحة خمسة أوجه بإسقاط الوجهين اللذين لأول السورة إذ لم يقل أحد إنه لأول الفاتحة وسأبين إن شاء الله جميع ذلك بيانا شافيا عند كلامنا على ما بين كل سورتين والله الموفق.
السابع: فيه تنبيهات تتعلق بالأبواب المتقدمة الأول المراد بالقطع والسكت في هذه الأوجه هو الوقف المعروف لا القطع الذي هو الإعراض ولا السكت الذي هو دون التنفس. هذا هو الصواب وصرح به غير واحد كالمهدوي وقول الجعبري: المراد بالقطع السكت رده المحقق بأنه مما انفرد به ولم يوافقه عليه أحد. الثاني: قال المحقق: ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية يلزم الإتيان بها كلها بين كل سورتين وإن لم يفعل ذلك كان إخلالا في الرواية بل هو اختلاف التخيير نعم الإتيان بوجه مما يختص بكونه لآخر السورة وبوجه مما يختص بكونه لأولها أو بوجه مما يحتمل متعين إذ الاختلاف في ذلك باختلاف رواية فلا بد من التلاوة به إذا قصد جمع تلك الطرق وقد كان الحاذقون من شيوخنا يأمروننا بأن نأتي كل سورتين بوجه من السبعة لأجل حصول التلاوة بجميعها وهو حسن ولا يلزم بل التلاوة بوجه منها إذا حصل
معرفتها من الشيوخ كاف. الثالث: من قال بالجمع بين التهليل والتكبير والتحميد فلا بد أن يكون بهذا اللفظ وعلى الترتيب: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا يفصل بعضه من بعض مع تقدم ذلك على البسملة بذلك وردت الرواية وثبت الأداء قال المحقق: وما ذكره الهذلي عن قنبل من طريق نظيف من تقديم التسمية على التكبير فهو غير معروف ولا يصح ولا تجوز الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل معها ويجوز التهليل مع التكبير من غير تحميد.
الرابع: إذا وصلت التكبير بآخر السورة كسرت ما آخره ساكن نحو


الصفحة التالية
Icon