دفعات والمأثور دفعه واحدة انتهى، والظاهر أن ذلك كان اختيارا من الهرواني فإن هذا لم يعرف من رواية الأعشى، ولا ذكره أحد من علمائنا عنه، والصواب ما عليه السلف انتهى مختصرا.
الثالثة: يستحب أن يكون الختم أول الليل أو أول النهار فمن ختم أول الليل صلت عليه الملائكة إلى أن يصبح، ومن ختم أول النهار صلت عليه الملائكة إلى أن يمسي كذا ورد وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين وقد روى الدارمي في مسنده بسند عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة إلى أن يصبح وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة إلى أن يمسي وعن طلحة بن مصرف التابعي قال: من ختم القرآن آية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي وآية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وعن مجاهد نحوه ويستحب ختم غير الرواية في الصلاة قال في الإحياء والأفضل أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار ويجعل ختمه بالنهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما ويجعل ختمه بالليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما.
واستحب بعضهم صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوم نهي فقد صح عن طلحة بن مصرف والمسيب بن رافع وحبيب بن ثابت وكلهم إمامي تابعي جليل أنهم كانوا يصبحون صياما في اليوم الذي يختمون فيه.
الرابعة: يستحب حضور مجلس الختم لما في ذلك من التعرض لنزول رحمة الله عليه فقد ورد أن الرحمة تنزل عند ختم القرآن وقبول دعائه لما يحضره من الملائكة لعلهم يؤمنون على دعائه وورد من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد الغنائم ومن شهد الغنائم لا بد أن يأخذ منها، وكان أنس ابن مالك وعبد الله بن عمر- رضي الله عنهم- إذا ختم كل واحد منهم القرآن جمع أهله لختمه.


الصفحة التالية
Icon