الشرط على بعض الأئمة، حتى قال الظاهرية: بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، وقد أزال هذا الإشكال سبب النزول، ذلك أنه لما نزلت الآية التي في سورة «البقرة» في عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد- بفتح العين من- عدد- بكسر العين- النساء لم يذكرن: الصغار والكبار، فنزلت الآية، أخرجه الحاكم، عن أبيّ، فعلم بهذا: أن الآية خطاب لمن لم يعلم: ما حكمهن في العدة وارتاب: أعليهن عدة أم لا وأ عدّتهن كاللائي في سورة البقرة أم لا فظهر بهذا أن المعنى: إن ارتبتم- أي إن أشكل عليكم حكمهن، وجهلتم كيف يعتدون- فهذا حكمهن.
ج- ومن هذا قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة: ١١٥].
فلو تركت على ظاهرها لاقتضت أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة، سفرا ولا حضرا، وهو خلاف الإجماع.
فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو نزلت في الرد على اليهود الذي سفهوا على النبي والمسلمين بسبب تحويل القبلة إلى الكعبة، أو في من صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ، على اختلاف الروايات في ذلك (١)، فلولا معرفة السبب لبقيت الآية مشكلة.
د- ما حكي عن قدامة بن مظعون (٢) وعمرو بن معديكرب أنهما كانا
(٢) هذا هو الصحيح أنه «قدامة» وفي البرهان للزركشي ونقله عنه السيوطي في الإتقان أنه «عثمان بن مظعون» وهو غلط لا محالة؛ لأنه رضي الله عنه توفي عقب بدر، أما أخوه قدامة فهو الذي طالت به الحياة إلى خلافة الفاروق رضي الله عنه وكان يتأول الآية على هذا، وقد جلده الفاروق عمر على شربه الخمر، ثم استرضاه في آخر حياته.
ذلك أن عمر حج، وحج معه قدامة، وهو مغاضب له، فلما قفلا من حجهما نام عمر بالسقيا- مكان- فلما استيقظ قال: عجلوا بقدامة، فو الله لقد أتاني آت في منامي فقال لي: سالم قدامة فإنه أخوك فجيء به فكلمه واستغفر له، الإصابة ج ٣ ص ٣٣٣ وكانت وفاة قدامة في خلافة عليّ سنة ست وثلاثين وهو ابن ثمان وستين سنة، وقد