فرواه هارون بن موسى الأخفش، وغيره عن عبد الله بن ذكوان وأحمد بن يزيد الحلواني وغيره، عن هشام بن عمار، ورواه ابن ذكوان وهشام، عن أيوب بن تميم الذماري، عن يحيى بن الحارث الذماري قال: هذا العدد الذي نعده عدد أهل الشام مما رواه المشيخة لنا عن الصحابة، ورواه عبد الله بن عامر اليحصبي لنا وغيره عن أبي الدرداء، وأما عدد أهل البصرة فمداره على عاصم بن العجاج الجحدري، وأما عدد أهل الكوفة فهو المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات وأبي الحسن الكسائي وخلف بن هشام، قال حمزة أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب (١).
[السبب فى الاختلاف فى عدد الآى]
والسبب في الاختلاف في عدد الآي أن النبي ﷺ كان يقف على رءوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة، فمن نظر إلى الوقف قال إنها رأس آية، ومن نظر إلى الوصل لم يقل إنها آية، وآخر كلمة في الآية تسمى فاصلة، وتجمع على فواصل، ومعرفة الفواصل هو العمدة فيما نحن فيه، ولمعرفتها طريقان توقيفي وقياسي.
أما التوقيفي: فما ثبت أن النبي ﷺ وقف عليه تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة، أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة، واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها.
وأما القياسي: فهو ما ألحق من غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لأمر يقتضي ذلك، ولا محذور في ذلك: لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل، والوقف على كل كلمة جائز.