في إيجاب الأمر به، وأنه مما لا بد منه للقارئ» (١).
واختار غير الرازي أن الأمر للندب، ويؤيده أن الخطاب وقع للنبي ﷺ لكن يجب الترتيل بمعنى أدائه بمخارجه لقوله تعالى: إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وغير ذلك من الآيات. وقواعد التجويد هي كلام العرب، فللترتيل حدّ أدنى واجب، وحدّ كمال مستحب.
وحده الأدنى: تبيين الحروف
، وألا يقع فيها تداخل، ولا إخلال بمخارج الحروف أو بواجب التلاوة من إظهار وإدغام ومدّ وغير ذلك، وهذا واجب.
وتمرين المسلم لسانه على ذلك واجب، وله فيه أجران، كما ثبت الحديث الصحيح، وأقل ما في التقصير في ذلك أن يسقط من حسناته بعضها، وينبغي للناس أن يرغبوا في تكثير حسناتهم.
وكمال الترتيل: أن يعطي الأداء حقه التام
، فيمد المدود بكمالها، ويتأنى في القراءة، ويسكت بين النفس والنّفَس، ويراعي الوقوف وهكذا.
وأكمل الترتيل: أن يتوقف على الحروف والمدود
ما لم يخرج إلى التمطيط، ويقرأ القرآن على منازله: فإن كان يقرءا تهديدا لفظ به لفظ المتهدّد، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ على التعظيم، وهكذا (٢).
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: (٣) «واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ويسمى الهذّ. قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزءين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل، قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير، وأشد تأثيرا في القلب، ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه.
رفع الصوت بالقراءة:
أما القراءة في الصلاة:
فقد أجمع المسلمون على مشروعية الجهر بالقراءة
(٢) بتصرف عن البرهان: ١: ٤٤٩، ٤٥٠، وفي كلامه تداخل بين المراتب.
(٣): ٢: ١٧٩ وانظر الإتقان: ١: ٢٩٩، وقارن بالتبيان: ٨٢ - ٨٤.