والوضوء شرعًا: نظافة مخصوصة أو هو أفعال مخصوصة، مفتتحة بالنية، وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. وأوضح تعريف للوضوء أنه هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة: الوجه، اليدان، الرجلان، ومسح الرأس على صفة مخصوصة في الشرع، وهو مقصود لأداء الصلاة، لكن حكمه الفرضية، فرض؛ لأنه شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة: ٦).
ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، عن أبي هريرة.
والحكمة من غَسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار، والوضوء كما هو شرط لأداء الصلاة، فإنه يطفئ الغضب. روى أحمد في سنده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا غضب أحدكم فليتوضأ)).
وكذلك الوضوء يمحو السيئات ويرفع الدرجات، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط)). رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه أيضًا وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري.
الغُسل:
الغسل شرعًا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن، على وجه مخصوص. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾. وهو أمر