ولا يجوز الحرب في الإسلام إلّا في أحد حالين:
الحالة الأولى:
حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال والأرض عند الاعتداء؛ لقول الحق -تبارك وتعالى-: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين﴾ (البقرة: ١٩٠) وقوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: ٣٩: ٤٠).
ففي هذه الآية تعليل للإذن بالقتال بأمور ثلاثة:
١ - أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم وإخراجهم من ديارهم بغير إلّا أن يدينوا دين الحق، ويقولون: ربنا الله.
٢ - أنّه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع؛ لهدِّمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا بسبب ظلم الكافرين، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
٣ - أنّ غاية النصر والتمكين في الأرض والحكم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول الحق -جلّ وعَلَا-: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾ (البقرة: ٢٤٦).