حد الزنا:
قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: ٢). هذا إذا كان الزاني بكرًا لم يتزوج، أما إذا تزوّج فحدُّه الرجم، ويثبت هذا بأربعة شهود من الرجال، أو بالإقرار بأنه زنى.
حد القذف:
عقوبة القذف الجلد ثمانون جلدة، ولا توقّع العقوبة إلّا حين يكون القذْف كذبًا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النور: ٤، ٥). ولا شَكَّ أن القاذفَ يبغي بكذبه إيلامَ المقذوف نفسيًّا، وإسقاط الناس للمقذوف من حساباتهم، فلا حرج أنْ عوقِبَ القاذف بالألم البدني، والتحقير الأبدي بإسقاط شهادته، وبالتالي تسقط قيادته، ثم وصفه بالفسق، إلّا أن تاب وأصلح ما أفسده باقترافه.
بعد ذلك الخمر:
مصدر تحريمها القرآن، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: ٩٠) وقد ثبتت العقوبة عليها بالسنّة، ففي الحديث: ((كان يجاء بشارب الخمر فيقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: اضربوه، فمنّا الضارب بيده، ومنّا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله)) البخاري.
أمّا تقدير تلك العقوبة: فقد ثبتت بالإجماع عند قوم، أو بقول الصحابي عند