- وقوله تعالى: -ayah text-primary">﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النساء: ١٧٦).
الحكمة في التوريث وفي ابتنائه على هذه الأسس:
في الإسلام كثير من المبادئ والتشريعات التي تهدم على الرأسماليين الطغيان المالي، كما تهدم على المقابلين لهم الفوضى، فهو وسط لا طغيانَ ولا فوضَى، وقد كان في ابتناء التوريث في الإسلام على هذه الأسس حكمة يجب تقديرها في حياة الرجل والمرأة، وفي حياة الأسرة، وفي حياة الجماعة. ففي حياة الرجل والمرأة نظر الإسلام إلى أنّ أعباء المرأة في حياتها، ونفقة أولادها، وتكاليف زواجها، محمولةٌ عن كاهلها، وموضوعةٌ على الرجل، فكان من العدل بينهما أن يكون الرجل في كمية الاستحقاق على ضِعفها؛ ليتمكّن الرجل من القيام بأعباء حياتها وحياته وحياة الأولاد، وكان إعطاؤها النصف مجرد احتياط للوقاية مما تصير إليه، وتقع فيه من مصدر الإنفاق عليها.
أمّا الحكمة في حياة الأسرة:
فقد نظر الإسلام إلى توزيع التركة على أرباب القرابة والزوجية يضاعف إخلاصَ القلوب، ويربط بعضها ببعض، ويجعل كلًّا منهما شديد الحرص على خير الأخير، الذي يعود نفعه بالميراث عليهم جميعًا، وإذا ما خصّ فريق معين بالميراث دون غيره تنافرت القلوب وتفككت الأسرة.
وأما الحكمة في حياة الجماعة في توزيع الميراث: فقد اتقى الإسلام بالتوريث ونظامه خطرين اجتماعيين عظيمين: