من أول هذه المعاملات في درسنا البيوع:
البيع مبادلة المال بالمال، تملكًا وتمليكًا، واشتقاقه من الباع؛ لأنّ كل واحدٍ من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كلّ واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سمّي البيع صفقة.
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
- أمّا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة: ٢٧٥)، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ٢٩)، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (البقرة: ١٩٨).
وروى البخاري عن ابن عباس قال: "كانت عكاظ ومَجِنّة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلمّا كان الإسلام تأثّموا فيه -أي: تحرجوا فيه- فنزل قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ". (البقرة: ١٩٨) يعني: في مواسم الحج.
- وأمّا الدليل من السنة: فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقَا)) متفق عليه. ويروي رفاعة أنّه: ((خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المصلّى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا للرسول -صلى الله عليه وسلم- ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا، إلا مَنْ بَرّ وصدَقَ)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وروى أبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الدارمي. وأحاديث كثيرة سوى هذه.


الصفحة التالية
Icon