(١٥) - أَيْ إِطْعَامُ شَخْصٍ يَتِيمٍ مِنَ الأَقَارِبِ، وَفِيهِ جَمْعٌ لَحقَّينَ هُمَا: حَقُّ اليَتِيمِ، وَحَقُّ القَرَابَةِ.
المَقْرَبَةُ - قَرَابَةُ النَّسَبِ.


الصفحة التالية
Icon