﴿مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ [١٩١] حسن، ومثله «من القتل».
﴿حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [١٩١] كاف؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.
﴿فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [١٩١] جائز؛ لأنَّ قوله: «كذلك جزاء الكافرين» منقطع في اللفظ متصل المعنى.
﴿الْكَافِرِينَ (١٩١)﴾ [١٩١] كاف.
﴿رَحِيمٌ (١٩٢)﴾ [١٩٢] أكفى منه.
﴿فِتْنَةٌ﴾ [١٩٣] ليس بوقف؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله.
﴿الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [١٩٣] حسن.
﴿الظَّالِمِينَ (١٩٣)﴾ [١٩٣] تام.
﴿قِصَاصٌ﴾ [١٩٤] كاف.
﴿عَلَيْكُمْ﴾ [١٩٤] حسن.
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [١٩٤] أحسن.
﴿الْمُتَّقِينَ (١٩٤)﴾ [١٩٤] تام.
﴿إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [١٩٥] حسن.
﴿وَأَحْسِنُوا﴾ [١٩٥] جائز؛ لأنَّ «إن» جواب الأمر؛ فهو منقطع لفظًا متصل معنى.
﴿الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)﴾ [١٩٥] كاف.
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ [١٩٦] حسن لمن رفع و «العمرةُ» على الاستئناف، فلا تكون العمرة واجبة، وبها قرأ الشعبي (١) وعامر (٢)، وتأولها أهل العلم بأن الله أمر بتمام الحج إلى انتهاء مناسكه، ثم استأنف الأخبار بأن العمرة لله؛ ليدل على كثرة ثوابها، وللترغيب في فعلها، وليس بوقف لمن نصبها عطفًا على «الحج»، فتكون داخلة في الوجوب وبهذه القراءة قرأ العامة (٣).
﴿((﴾ [١٩٦] كاف، ومثله «من الهدى»، و «محله»، و «أو نسك»، و «من الهدى»، و «إذا» للشرط مع
(٢) وهي قراءة شاذة ورويت أيضا عن: الحسن، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر. انظر هذه القراءة في: اتحاف الفضلاء (ص: ١٥٥)، الإعراب للنحاس (١/ ٢٤٣)، الإملاء للعكبري (١/ ٥٠)، البحر المحيط (٢/ ١٥٤)، الكشاف (١/ ١٢٠)، تفسير الرازي (٢/ ١٥٨).
(٣) أي: عامة القراء، أي: العشرة.