﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [١١] حسن؛ لانتهاء حكم الأول.
﴿السُّدُسُ﴾ [١١] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله.
﴿لَهُ وَلَدٌ﴾ [١١] حسن، ومثله «فلأمه الثلث»، وكذا «فلأمه السدس»، وعند أبي حاتم لا يحسن الوقف حتى يقول: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»؛ لأنَّ هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدَّيْن، قاله النكزاوي.
﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ [١١] تام؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «لا تدرون»، وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم آباؤكم، و «أيهم أقرب» مبتدأ وخبر علق عنه «تدرون»؛ لأنه من أفعال القلوب، والجملة في محل نصب.
﴿أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [١١] حسن عند من نصب «فريضةً» على المصدر، أي: فرض ذلك فريضة، أو نصبها بفعل مقدر، أي: أعني، وليس بوقف إن نصب على الحال مما قبلها.
﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [١١] كاف؛ للابتداء بـ «إن».
﴿حَكِيمًا (١١)﴾ [١١] أكفى، ولم يبلغ درجة التمام؛ لاتصال ما بعده بما قبله معنًى.
﴿لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [١٢] حسن، وكذا «أو دين»، ومثله «إن لم يكن لكم ولد»، وكذا «أو دين»، وكذا «منهما السدس»؛ كلها حسان.
﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ [١٢] الأخير ليس بوقف؛ لأنَّ «غير» منصوب على الحال من الفاعل في «يوصي».
﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [١٢] حسن إن نصب بعده بفعل مضمر، أي: يوصيكم الله وصية.
والوقف على ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [١٢] كاف.
﴿حَلِيمٌ (١٢)﴾ [١٢] حسن، أي: حيث لم يعجل العقوبة حين ورثتم الرجال دون النساء –قلتم: لا نورث إلَّا من قاتل بالسيف، أو طاعن برمح.
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [١٣] تام؛ للابتداء بالشرط بعده.
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [١٣] حسن.
﴿الْعَظِيمُ (١٣)﴾ [١٣] تام؛ للابتداء بعده بالشرط.
﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ [١٤] جائز.
﴿مُهِينٌ (١٤)﴾ [١٤] تام؛ لأنه آخر القصة.
﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [١٥] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.


الصفحة التالية
Icon