يوصف بالإرسال، بل بالإنزال، إلَّا أن يحمل على المعنى، كقوله: (عَلَفتُها تِبنًا وَماءً بارِدا) (١). اهـ سمين
﴿مُنِيرًا (٤٦)﴾ [٤٦] كاف، ومثله: «كبيرًا».
﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ [٤٨] جائز.
﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [٤٨] كاف.
﴿وَكِيلًا (٤٨)﴾ [٤٨] تام.
﴿تَعْتَدُّونَهَا﴾ [٤٩] جائز.
﴿جَمِيلًا (٤٩)﴾ [٤٩] تام.
﴿هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ [٥٠] حسن؛ لأنَّ «وامرأةً» منصوب بمقدر، أي: ويحل لك امرأة، وليس بوقف إن عطف على مفعول «أحللنا لك»، «وامرأة» موصوفة بهذين الشرطين، وهما:
١ - إن وهبت.... ٢ - إن أراد النبي - ﷺ -، ظاهر القصة يدل على عدم اشتراط تقدم الشرط الثاني على الأول؛ وذلك أنَّ إرادته -عليه الصلاة والسلام- للنكاح إنَّما هو مرتب على هبة المرأة نفسها له كما هو الواقع في القصة: لما وهبت، أراد نكاحها، ولم يرو أنَّه أراد نكاحها فوهبت، فالشرط الثاني مقدم معنى مؤخر لفظًا (٢).
﴿أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [٥٠] جائز؛ إن نصب «خالصة» بمصدر مقدر، أي: هبة خالصة، أو رفع «خالصةٌ»؛ على الاستئناف، وبها قرئ (٣)، وليس يوقف إن نصبت «خالصة» حالًا من فاعل «وهبت» أو حالًا من «امرأة»؛ لأنَّها وصفت.
﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٥٠] كاف، وقال النعماني: تام، وفيه بعد لأنَّ قوله: «لكيلا يكون عليك» متعلق بأول الآية، أو بـ «خالصة»، والتقدير: إنَّا أحللنا لك أزواجك، وما ملكت يمينك، والواهبة نفسها لكيلا يكون عليك، وذلك خالص لك!! اللهم إلَّا أن تجعل «لكيلا» منقطعة عما قبلها (٤).
﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ [٥٠] كاف، ورسموا: (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) الأولى مقطوعة (لكي) وحدها و (لا) وحدها، والثانية هذه موصولة كلمة واحدة كما ترى.
﴿رَحِيمًا (٥٠)﴾ [٥٠] تام.

(١) هو من الرجز، وقائله ذو الرُمَّة في ديوانه، وجاء قبله: (لَمّا حَطَطتُ الرِحلَ عَنها وارِدا).
-الموسوعة الشعرية
(٢) انظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٢٨٤)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٣) وقراءة الأئمة العشرة بالنصب في «خالصةً»، والرفع قراءة شاذة رويت في: البحر المحيط ٧/ ٢٤٢، والكشاف ٣/ ٢٦٩: ولم ينسباها لأحد.
(٤) انظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٢٨٤)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.


الصفحة التالية
Icon