أحدهما: بعد إحرامه وقبل يوم النحر، وهذا قول علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وطاوس، والسدي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشافعي في الجديد. والثاني: أنها أيام التشريق، وهذا قول عائشة، وعروة، وابن عُمر في رواية سالم عنه، والشافعي في القديم. واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين: أحدهما: لا يجوز، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس. والثاني: يجوز. واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين: أحدهما: عشر ذي الحجة، ولا يجوز قبلها، وهو قول مجاهد، وعطاء. والثاني: في أشهر الحج، ولا يجوز قبلها، وهو قول طاوس. ثم قال تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ وفي زمانها قولان: أحدهما: إذا رجعتم من حجكم في طريقكم، وهو قول مجاهد. والثاني: إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم، وهو قول عطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير، والربيع. ثم قال تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى، وهو قول الحسن. والثاني: عشرة كَمَّلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم يتمتع. والثالث: أنه خارج مخرج الخبر، ومعناه معنى الأمر، أي تلك عشرة، فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها. والرابع: تأكيد في الكلام، وهو قول ابن عباس.


الصفحة التالية
Icon