﴿فَاعتَزِلُوا النِسَآءَ فىِ المَحِيضِ﴾ اختلفوا في المراد بالإعتزال على ثلاثة أقاويل: أحدها: اعتزل جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه، وهذا قول عبيدة السلماني. والثاني: ما بين السرة والركبة، وهذا قول شريح. والثالث: الَفرِج وهذا قول عائشة وميمونه وحفصة وجمهور المفسرين. ثم قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرنَ﴾ فيه قراءتان: إحداهما: التخفيف وضم الهاء، وهي قراءة الجمهور، ومعناه بانقطاع الدم وهو قول مجاهد وعكرمة. والثانية: بالتشديد وفتح الهاء، قرأ بها حمزة، والكسائي وعاصم، وفي رواية أبي بكر عنه، ومعناها حتى تغتسل. ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ يعني بالماء، فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن. والثاني: الوضوء، وهو قول مجاهد، وطاوس. والثالث: غسل الفرج. وفي قوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ أربعة تأويلات: أحدها: القُبُل الذي نهى عنه في حال الحيض، وهو قول ابن عباس. الثاني: فأتوهن من قِبَل طهرهن، لا من قِبَل حيضهن، وهذا قول عكرمة، وقتادة. والثالث: فأتوا النساء من قِبَل النكاح لا من قِبَل الفجور، وهذا قول محمد ابن الحنفية. والرابع: من حيث أحل لكم، فلا تقربوهن محرمات، ولا صائمات ولا معتكفات، وهذا قول الأصم. ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُطَهَرِينَ﴾ فيه ثلاثة تأويلات:


الصفحة التالية