والثاني أنها نزلت في بقية من الربا كانت للعباس ومسعود وعبد ياليل وحبيب بن ربيعة عند بني المغيرة. قوله عز وجل: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ محمول على أن مَنْ أربى قبل إسلامه، وقبض بعضه في كُفْرِه وأسلم وقد بقي بعضه، فما قبضه قبل إسلامه معفو عنه لا يجب عليه رد، وما بقي منه بعد إسلامه، حرام عليه لا يجوز له أخذه، فأما المراباة بعد الإسلام فيجب رَدُّه فيما قبض وبقي، فيرد ما قبض ويسقط ما بقي، بخلاف المقبوض في الكفر، لأن الإسلام يجبُّ ما قبله. وفي قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ قولان: أحدهما: يعني أن من كان مؤمنا فهذا حكمه. والثاني: معناه إذا كنتم مؤمنين. قوله عز وجل: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ يعني ترك ما بقي من الربا. ﴿فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر فآذنوا بالمد، بمعنى: فأعلِموا غيركم، وقرأ الباقون بالقَصْر بمعنى فاعلموا أنتم، وفيه وجهان: أحدهما: إن لم تنتهوا عن الربا أموت النبي بحربكم. والثاني: إن لم تنتهوا عنه فأنتم حرب الله ورسوله، يعني أعداءه. ﴿وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ يعني التي دفعتم ﴿لاَ تَظْلِمُونَ﴾ بأن تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم، ﴿وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ بأن تمنعوا رؤوس أموالكم. قوله عز وجل: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ قيل إن في قراءة أُبَيٍّ ﴿ذَا عُسْرَةٍ﴾ وهو جائز في العربية. وفيه قولان: أحدهما: أن الإِنظار بالعسرة واجب في دَيْن الربا خاصّة، قاله ابن عباس، وشريح. والثاني: أنه عام يجب إنظاره بالعسرة في كل دَيْن، لظاهر الآية، وهو قول


الصفحة التالية
Icon