والثاني: أنه فرض، قاله الربيع، وكعب. ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ وعَدْل الكاتب ألاّ يزيد [فيه] إضراراً بمن هو عليه، ولا ينقص منه، إضراراً بمن هو له. ﴿وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ﴾ وفيه أربعة أقاويل: أحدهما: أنه فرض على الكفاية كالجهاد، قاله عامر. والثاني: أنه واجب عليه في حال فراغه، قاله الشعبي أيضاً. والثالث: أنه ندب، قاله مجاهد. والرابع: أن ذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾، قاله الضحاك. ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ يعني على الكاتب، ويقرُّ به عند الشاهد. ﴿وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ أي لا ينقص منه شيئاً. ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً﴾ فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب، وهو قول مجاهد. والثاني: أنه الصبي والمرأة، قاله الحسن. والثالث: أنه المبذر لماله، المُفْسِد في دينه، وهو معنى قول الشافعي. والرابع: الذي يجهل قدر المال، ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره. ﴿أَوْ ضَعِيفاً﴾ فيه تأويلان: أحدهما: أنه الأحمق، قاله مجاهد، والشعبي. والثاني: أنه العاجز عن الإِملاء إما بِعيٍّ أو خُرْسٍ، قاله الطبري. ﴿أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ﴾ فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه العييّ الأخرس، قاله ابن عباس. والثاني: أنه الممنوع عن الإِملاء إما بحبس أو عيبة.