الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا) وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تصدق بجميع ثمرته حتى لم يبق فيها ما يأكله. والثاني: هو أن يأخذ السلطان منه فوق الواجب عليه، قاله ابن زيد. والثالث: هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليه، قاله سعيد بن والمسيب. والرابع: أن المراد بهذا السرف ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحرث والأنعام، قاله الكلبي. والخامس: هو أن يسرف في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتها، قاله ابن بحر. قوله عز وجل: ﴿وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً﴾ فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الحمولة كبار الإبل التي يُحْمَلُ عليها، والفرش صغارها التي لا يحمل عليها، مأخوذ من افتراش الأرض بها على الاستواء كالفرش. وقال ابن بحر الافتراش الإضجاع للنحر، فتكون الحمولة كبارها، والفرش صغارها، قال الراجز:

(أورثني حمولة وفرشا أمشّها في كل يوم مشّا)
أي أمسحها، قاله ابن مسعود، والحسن، ومجاهد. والثاني: أن الحَمُولة ما حُمِلَ عليه من الإبل والبقر، والفرش: الغنم، قاله ابن عباس، وقتادة، ومنه قول ابن مسلمة:
(وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل)
والثالث: أن الحملة ما حمل من الإبل، والبقر، والخيل، والبغال، الحمير، والفرش ما خلق لهم من أصوافها وجلودها. ﴿كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: من الحمولة ليبين أن الانتفاع بظهرها لا يمنع من جواز أكلها. والثاني: أنه إذن منه في عموم أكل المباح من أموالهم، ونهى عن أكل ما لا يملكونه.


الصفحة التالية
Icon